الشيخ الأنصاري

107

كتاب الطهارة

* ( [ إنّما يجب الوضوء من : البول ، والغائط ، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاسّتين ، والجنون ، والإغماء ، والسكْر ، والاستحاضة القليلة لا غير « 1 » . ) * * ( ويجب على المتخلَّي « 2 » : ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان ، وغسل موضع البول بالماء خاصّة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدّي حتّى تزول العين والأثر . ويتخيّر مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء . ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقى بالأقلّ وجب الإكمال . ويكفي ذو الجهات الثلاث . ) * * ( ويستحبّ « 3 » تقديم اليسرى دخولًا واليمنى خروجاً ، وتغطية الرأس ، والاستبراء ، والدعاء دخولًا وخروجاً وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والجمع بين الماء والأحجار . ) * * ( ويكره « 4 » الجلوس في : الشوارع ، والمشارع ، وفيء النزال ، وتحت المثمرة

--> « 1 » راجع البحث في الأحداث الموجبة للوضوء في الجزء الأوّل : 393 . « 2 » راجع البحث عن أحكام الخلوة في الجزء الأوّل : 417 . « 3 » راجع البحث عن سنن التخلَّي في الجزء الأوّل : 473 . « 4 » راجع البحث عن مكروهات التخلَّي في الجزء الأوّل : 477 .